أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة لمؤسسات تربية النشئ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة لمؤسسات تربية النشئ
معلومات عن الفتوى: الزكاة لمؤسسات تربية النشئ
رقم الفتوى :
4056
عنوان الفتوى :
الزكاة لمؤسسات تربية النشئ
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13341)
شيخنا الفاضل: لا يخفى على سماحتكم ما للنشئ من دور في استمرارية الخيرية في هذه الأمة، وانطلاقاً من هذا الأمر تقوم جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت بتوسعة مراكزها القائمة بهذا الدور، فهل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء هذه المراكز؟ وفي الختام نسأل الله أن يديمكم لنفع هذه الأمة.
نص الجواب
الحمد لله
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واطلاعها على النظام سرها ما تضمنه من الأهداف للجمعية، زادها الله توفيقاً ونفع بها المسلمين، ورأت اللجنة أنه لا يجوز صرف الزكاة في بناء المراكز لتوسعة مراكزها القائمة؛ لأن ذلك ليس داخلا في المصارف المنصوص عليها، لقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}(289) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: